Site icon السعودية برس

أمير تبوك يرأس اجتماع الإدارات المعنية باستعدادات رمضان

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر صفحته على منصة x، عن قيام إحدى الشركات بالتسويق وجمع الأموال من المواطنين لغرض بناء وترميم المساجد، وتقديم الخدمات والتحايل على المتبرعين بإيهامهم بوجود موافقات لها.

وأضاف آل الشيخ، أنه تم رصد قيام إحدى الجمعيات بالإعلان عن جمع التبرعات (بمبلغ ٩٠ ريالاً) لبناء مساجد في مكة المكرمة، مع عدم وجود مواقع مسلمة لها لبناء المساجد وعدم أخذ موافقة الوزارة على ذلك.

ونبه وزير الشؤون الإسلامية، أنه نظراً لقرب شهر رمضان يكثر معه مثل هذه الحالات والتجاوزات، مهيباً بالجميع عدم الانجراف وراء أي إعلانات لجمع تبرعات غير موثقة أو مصرحة من الجهات المسؤولة، والالتزام بالتبرع عن طريق القنوات الرسمية.

وحذر المحامي رامي الشريف، من أن نظام جمع التبرعات تضمن نصوصاً يجب الالتزام بها ومن يخالف موادها معرض للعقوبات والجزاءات، ونص النظام أنه يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، ويجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.

وأوضح، أن النظام أكد أنه لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي، وعبر الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية ونحوها، مما تحدده اللائحة، والشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

وأضاف الشريف، أن النظام حظر على الجهة المرخَّص لها تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها، وتلقي تبرعات من خارج المملكة، إلَّا بعد موافقة الجهة المرخِّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخِّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

ونبه، أن مواد النظام نصت أن على الجهة المرخَّص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخِّصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، ويجب أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

وزاد الشريف، أن على الجهة المرخَّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها رقم الترخيص، أرقام حساباتها البنكية المعتمدة، عنوان مقرها الرئيسي، أو فروعها، وأرقام هواتفها، ومعلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.

و أكد، أن النظام نص على أنه يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده عن المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.

كما تعاقب الجهة غير المرخَّص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وتعاقب الجهة المرخَّص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وتعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخَّص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

Exit mobile version