Site icon السعودية برس

«أسمنت نجران»: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

أعلنت شركة أسمنت نجران نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والذي عقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2)الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والخاصة بأغراض الشركة.
3) الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والخاصة بإدارة الشركة.
4)الموافقة على حذف المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعارض المصالح.
5)الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (24) تتعلق بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة.
6)الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس والخاصة بصلاحيات المجلس.
7)الموافقةعلى تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس والخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
8)الموافقةعلى تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
9) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و الادارة التنفيذية.
10)الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 163,619,828 ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2023م لرصيد الأرباح المبقاة البالغ 138,154,544ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2023م.
11)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 م.
12) الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م.
13) الموافقة على شراء شركة أسمنت نجران عدد من أسهمها وبحد أقصى (17,000,000) سهم من أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
ويرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها عشر سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
Exit mobile version