Site icon السعودية برس

آليات جديدة للتبليغ عن وقائع الميلاد أثناء السفر إلي الخارج

يولي قانون الطفل  أهمية كبيرة لتوثيق وقائع الميلاد باعتبارها المرحلة الأساسية في إثبات الهوية القانونية للطفل وضمان حقوقه الدستورية .

في هذا الصدد، نصت المادة 19 على إنه إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلـي قنصـليه مصـرية فـي الجهـة التـي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول، وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصـحية الكائنة في محل الإقامة.

و  إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاتـه ، أمـا إذا ولـد ميتـاً بعـد الشـهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .

و  علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسـلمه فـوراً بالحالـة التـي عثـر عليـه بهـا إلـي احدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شـرطة التـي عليهـا أن ترسـله إلي احدي المؤسسات ، وفي الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

Exit mobile version